Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 455

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث السادس

وأصحهما: نعم كالصلاة.

فرع: اختلف أصحابنا أن المعتدة المحدة هل تطيب على وجهين؟

أصحهما: نعم، لأن منعها كان تفجعًا أو لئلا تدعوها نفسها إلى الرجال أو أنفسهم إليها وقد زال الجميع بالموت.

وقيل: لا، كالمحرم.

الرابع عشر: فيه أيضًا أن الميت المحرم يجب غسله وتكفينه.

الخامس عشر: جواز التكفين في الثياب الملبوسة وهو إجماع.

السادس عشر: جوازه في ثوبين لكن الأفضل ثلاثة كما مر في حديث عائشة في الباب وفيه: الاحتمال السالف في الوجه التاسع.

السابع عشر: أن الكفن مقدم على الدين وغيره حيث لم يسأل النبي ﷺ عن دين مستغرق ولا غيره، وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال [ينزّل] (١) منزلة العموم في المقال.

الثامن عشر: أن الكفن للميت واجب، وهو إجماع، وكذا غسله والصلاة عليه ودفنه.

التاسع عشر: استحباب دوام التلبية في الإِحرام.

العشرون: فيه التنبيه والتحريض على لقاء الله -تعالى- بحالة تناسب العبودية لتكون شاهدًا لصاحبها يوم القيامة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 455 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.