Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 460

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث السابع

واعلم: أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو من السنَّة كذا، وما أشبه ذلك كله مرفوع على الصحيح، كما قدمته في الحديث الأول من باب الأذان عند قول أنس ﵁: "أمر بلال أن يشفع الأذان"، ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله ﷺ أو بعده إن كان يحتمل إذا قاله بعده أن يكون الآمر والناهي من أدركه من الخلفاء، لكن احتمال إرادته النبي ﷺ أظهر، وقد قال الشافعي في الأم (١) في باب: ما عدد كفن الميت؟ بعد ذكر ابن عباس والضحاك. ما نصه: وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي ﷺ لا يقولان: السنَّة إلَّا سنَّة رسول الله ﷺ. لكن نقل الن داود من أصحابنا في شرحه لـ"المختصر" في كتاب "الجنايات" في (باب أسنان الإِبل) عن الشافعي، أنه كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع، إذا صدر من الصحابي أو التابعي، ثم رجع عنه، لأنهم قد يطلقونه ويريدون به سنَّة البلد، وهذا نقل غريب عن الشافعي فتنبه له.

الثاني: "العزم" في اللغة: القصد المؤكد، ومنه: عزمت على فعل الشيء.

قال الجوهري (٢): عزمت على كذا عزمًا وعُزْمًا بالضم وعَزيمة وعزيمًا إذا أردت فعله وقطعت عليه، قال -تعالى-: ﴿فَنسِىَ وَلَمْ

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 460 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.