Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 461

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث السابع

نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (١) أي جزمًا.

[(٢)]: فقولها: "ولم يعزم علينا"، أي: لم يؤكد علينا في المنع من اتباع الجنائز ما اؤكد علينا في غيره، فلم نؤمر فيه بعزيمة، والعزيمة دالة على التأكيد كما قررناه، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم.

وهذا يخالف ما حدَّبه الإِمام فخر الدين العزيمة في "المحصول" (٣) من قوله: العزيمة هي جواز الإِقدام مع عدم المانع بخلاف الرخصة، فيدخل فيه أكل الطيبات ولبس الناعمات وليس [من العزائم وفيها جواز الإِقدام مع عدم المانع. وهذا القول مخالف

للحديث، ولما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيد كما أسلفناه.

وحدها القرافي: بطلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي.

قال: ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم] (٤)، فإن العزم هو الطلب المؤكد فيه.

قال الفاكهي: وهذا الحد يدخل فيه الواجبات وليس

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 461 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.