Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 236

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثالث والرابع والخامس

عقب الإنسان، وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يديها، قال الأصمعي: وكل ذي أربع عرقوباه في رجليه وركبتاه في يديه.

الرابع: خص النبي ﷺ (الأعقاب) بالعقاب بالنار؛ لأنها التي لم تغسل غالبًا، وقيل: أراد صاحب الأعقاب، فحذف المضاف؛ لأنهم كانوا [لا] (١) يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء (٢).

الخامس: هذا الحديث مما ورد على سبب، فإنه ﵇ رأى أقوامًا وأعقابهم تلوح فقال ذلك (٣).

السادس: الألف واللام في الأعقاب يحتمل أن تكون للعهد [فيختص] (٤) الذكر بتلك الأقدام المرئية التي لم يمسها الماء، ويحتمل أن تكون للجنس فلا تختص بها، بل الأعقاب التي هذه صفتها لا تعم بالمطهر، وهو الأظهر؛ لأن الأول فيه تخصيص العموم [بسببه] (٥) ولا يجوز أن يكون للعموم المطلق في كل الأقدام ومسحها، بل يكون [للعموم] (٦) المطلق فيها يراد بالتضمين بالتنبيه بالأدنى على الأعلى.

السابع: في الحديث دليل على وجوب تعميم الأعضاء

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 236 (SanadKitab #13769, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.