Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثالث والرابع والخامس

بالمطهر، وأن ترك البعض منها غير مجزىء، ونصه إنما هو في الأعقاب وسبب التخصيص أنه ورد على سبب كما سبق.

الثامن: استدّل به أيضًا على أن العقب محل التطهير بالغسل وجوب كل المتوعد بالنار على تركه عند رؤيته يلوح من غير غسل، وقال ﵇ في بعض طرقه: "أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار" (١). قال البيهقي: وصح من حديث عمرو بن عنبسة التصريح بأن الله [تعالى] (٢) أمر بالغسل فإن لفظه: "ثم يغسل رجليه كما أمره الله". وصح من حديث عثمان الآتي في الباب وجماعة أنه ﵇: "غسل"، فانضمَّ القول إلى الفعل وتبين أن المأمور به الغسل، وهذا من أحسن الأدلة، واستدلَّ برواية "أسبغوا" على أن المسح لا يجزئ فيه، وهذا إجماع ووراءه مذاهب باطلة:

أحدها: وجوب مسح الرجلين وهو مذهب الشيعة.

وثانيها: وجوب الجمع بين المسح والغسل وهو قول بعض أهل الظاهر.

وثالثها: أنه مخير بينهما وهو قول محمد بن جرير الطبري، وعزاه الخطابي إلى الجبائي المعتزلي [فليحرر] (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 237 (SanadKitab #13769, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.