Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 478

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث التاسع

﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧)﴾ (١) فنعت أحدٍ حاجزين، وغلِط من ادعى أن التقدير بين أحد [واحد] (٢) وأن الثاني حذف لدلالة الأول عليها.

سادسها: كون هذه المرأة ماتت في نفاسها، هو وصف غير معتبر بالاتفاق، وإنما هو حكاية أمر وقع، وهذا مما يدل على تحري الصحابة وشدة تحرزهم فيما ينقلونه ﵃.

وأما وصف كونها امرأة: فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه، وقال: يقام عند وسط الجنازة مطلقاً، ذكراً كان أو أنثى.

ومنهم من خص ذلك بالمرأة كي يسترها عن الناس (٣).

وقيل: كان قبل إيجاد الأنعشة والقباب.

وأما الرجل: فعند رأسه لئلا ينظر إلى فرجه وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف.

وقال ابن مسعود: بعكس هذا.

وذكر عن الحسن (٤): التوسعة في ذلك، وبها قال أشهب وابن شعبان من أصحاب مالك.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 478 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.