وعند المالكية: قول أنه يقف عند منكبها (٢) وعند وسطه، وقول ثان عكسه، حكاه صاحب الإِكمال.
وروى ابن غانم (٣) عن مالك: نحو مذهب الشافعي في المرأة، وسكت عن الرجل. وروى صاحب "الجواهر" قولاً آخر عنه: أنه يقف فيهما جميعاً [وسطهما. وحكى غيره قولاً آخر أنه يقف فيهما جميعاً عند] (٤) صدرهما.
وقال الزناتي "شارح الرسالة": لا فرق في ذلك كله بين أن يكون نعشهما مستوراً أم لا.
وقال بعضهم: الخلاف إذا لم يكن مستوراً. فإن كان وقف حيث شاء.