Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 479

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث التاسع

وقال أصحاب الرأي: يقوم فيها حذاء الصدر (١).

وعند المالكية: قول أنه يقف عند منكبها (٢) وعند وسطه، وقول ثان عكسه، حكاه صاحب الإِكمال.

وروى ابن غانم (٣) عن مالك: نحو مذهب الشافعي في المرأة، وسكت عن الرجل. وروى صاحب "الجواهر" قولاً آخر عنه: أنه يقف فيهما جميعاً [وسطهما. وحكى غيره قولاً آخر أنه يقف فيهما جميعاً عند] (٤) صدرهما.

وقال الزناتي "شارح الرسالة": لا فرق في ذلك كله بين أن يكون نعشهما مستوراً أم لا.

وقال بعضهم: الخلاف إذا لم يكن مستوراً. فإن كان وقف حيث شاء.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 479 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.