Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 505

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الحادي عشر

فعله والدي لا [أزيله] (١). قال: ودخل الظهير التزمنتي إلى صورة مسجد بناه بعض الناس بقرافة مصر الصغرى، فجلس فيه من غير أن يصلي له تحية، فقال له: [الباني] (٢) لم لا صليت التحية؟ قال: لأنه غير مسجد، فإن المسجد هو الأرض، والأرض مسبلة لدفن المسلمين. أو كما قال.

ومن المقصود الشرعي فعل الصحابة -رصي الله عنهم- بالنبي ﷺ وصاحبيه حيث دفنوا في بيت عائشة وأخفيت قبورهم بالبناء كي لا تتخذ مسجداً كما ذكرته عائشة في الحديث الآتي. أما البناء على القبر في ملكه فهو مكروه، وعموم النهي [عنه] (٣) في الأحاديث الصحيحة تقتضي التحريم.

قال القاضي الماوردي في "حاويه": البناء على القبور كالبيوت والقباب إن كان في غير ملكه لم يجز للنهي والتضييق على الناس، وإن كان في ملكه فإن لم يكن محظوراً لم يكن [مختاراً] (٤).

فرع: المظلة ونحوها ملحقة بالبناء عليه في الكراهة. قاله البغوي من الشافعية وغيره.

وقال ابن حبيب: ضرب الفسطاط على قبر المرأة أفضل من ضربه على قبر الرجل لما يستر منها عند إقبارها، وقد ضربه عمر على قبر زينب بنت جحش.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 505 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.