Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 506

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الحادي عشر

وكره ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن المسيب: ضربه على قبر الرجل.

وضربته عائشة: على قبر أخيها عبد الرحمن.

وضربه محمد ابن الحنفية: على قبر ابن عباس، وروى أنه بات على قبره شهراً.

وروى البخاري: أنه لما مات الحسن بن الحسين بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة، ثم رجعت فسمعوا صائحاً يقول: الأهل وجدوا ما فقدوا. فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا (١).

قال ابن حبيب: وأراه واسعاً في اليومين والثلاثة وإنما كرهه من كرهه لمن ضربه على وجه السمعة والمباهاة.

فرع: عقد القبر بالحجر ونحوه الذي يظهر أنه في معنى البناء لما فيه من الزينة بخلاف التطيين.

وقال الحضرمي في "شرح المهذب": كأن المراد بقولهم: لا تبنى القبور أن لا تبنى القبور في نفسها بأجُر ولبن.

...

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 506 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.