Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 508

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الثاني عشر

الذي لم يقم منه" فيه تنبيه على كانت الصحابة تعتمده من الأخذ [بالآخر] (١) من قوله وفعله، فنبهت على أن ذلك ليس من أمره المتقدم، بل هو من المتأخر عند موته، وكذا حديث جندب الذي قدمناه في الحديث قبله.

ثانيها: "اللعن" هو الطرد والإِبعاد.

فاللعنة: من العباد الطرد ومن الله العذاب والإِبعاد من الرحمة (٢).

ثالثها: فيه: لعن اليهود والنصارى غير المعينين وهو إجماع سواء أكان لهم ذمة أم لم يكن لجحودهم الحق وعداوتهم الدين وأهله. واختلف في لعن المعين منهم (٣) والجمهور على المنع لأن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 508 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.