Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 509

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الثاني عشر

حاله عند الوفاة لا تعلم، وقد شرط الله في ذلك الوفاة على الكفر بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ (١)، وأما ما روي أنه ﵊ لعن قوماً بأعيانهم من الكفار إنما كان ذلك لعلمه بمآلهم.

قال ابن العربي: والصحيح عندي الجواز، لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله. قال: وقد روي عنه ﷺ أنه قال: "اللهم إن عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر فالعنه واهجه عدد ما هجاني" (٢) فلعنه وإن كان الإِيمان والإِسلام مآله، وأنصف بقوله: عدد ما هجاني ولم يزد ليُعلم العدل والإِنصاف، وأضاف [الهجو] (٣) إلى الله -تعالى- في باب الجزاء (٤) دون الابتداء بالوصف بذلك، كما يضاف إليه المكر والاستهزاء والخديعة -سبحانه- عما يقول الظالمون علوًّا كبيراً.

ويباح لعن كل من جاهر بالمعاصي كشراب الخمر وأكلة الربا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 509 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.