Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 525

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الثالث عشر

والمستمعة" (١).

ومذهب العلماء كافة أنها حرام.

وخالف بعض المالكية، فقال: ليست بحرام، وإنما الحرام ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية: كشق الجيب ونحوه مستدلاً بحديث أم عطية أنه ﵊: "لما أخذ البيعة عليهن أن لا ينحن قالت: يا رسول الله! إلَّا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال "إلَّا آل فلان" (٢).

فالجواب عنه من أوجه:

أحدها: أنه خاص بها جزم به النووي (٣) ولم يرتضه القرطبي.

ثانيا: أنه كان قبل تحريم النياحة وهو فاسد.

ثالثها: أن يكون قوله "إلَّا آل فلان" إعادة لكلامها على وجه الإِنكار والتوبيخ، كما قال للمستأذن حين قال: أنا، فقال ﵊: "أنا، أنا" منكراً عليه، ويؤيد هذا رواية النسائي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 525 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.