Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 526

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الثالث عشر

في حديث بمعنى حديث أم عطية: "لا إسعاد في الإِسلام" (١) وحديث قصة نساء جعفر (٢) جوابه الوجه الثاني من هذه الأوجه.

الثامن: في هذا الحديث تحريم هذه المذكورات والسكون إلى أوامر الله -تعالى- ورسوله -عليه أفضل الصلاة والسلام- في جميع الحالات.

[التاسع] (٣): فيه تحريم ضرب الوجه، لأنه إذا حرم البعض فالكل بطريق الأولى، مع أن في الوجه ما هو أفضل من الخد.

العاشر: فيه تحريم إفساد المال أو تنقيصه خصوصاً عند السخط والجزع.

الحادي عشر: فيه تحريم ما كانت الجاهلية تفعله، لأنه إذا حرم مثل ما ذكر عند المصائب مع أن فاعل ذلك كالمكره عليه طبعاً فغيره من الأمور الاختياريات من فعلهم الذي قرر الشرع عدم فعلها أولى بالتحريم.

الثاني عشر: في رواية لمسلم في كتاب الإِيمان "أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية" بلفظ "أو" وروايته هنا كما في الكتاب فتحمل رواية "الواو" على رواية "أو".

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 526 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.