Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 533

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الرابع عشر

خامسها: قوله ﵊: "حتى تدفن" وفي لفظ في الصحيحين "حتى يفرغ من دفنها" فيه دليل على أن القيراط الثاني لا يحصل إلَاّ لمن دام معها من حين صلى إلى أن فرغ من دفنها. وهذا أصح الأوجه عندنا.

وثانيها: يحصل إذا ستر الميت في القبر باللبن وإن لم يلق عليه التراب.

وثالثها: أنه يحصل بمجرد الوضع في اللحد وإن لم يلق عليه التراب، حكاه السرخسي في "أماليه". وقال: إنه أضعفها. ويحتج له برواية مسلم: "حتى توضع في اللحد" وفي أخرى: "في القبر".

ويتأول بالفراغ من دفنها جمعاً بين الروايات.

سادسها: في قوله ﵊: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها" ما يؤذن بما ورد في بعض الروايات وهو اتباعها من عند أهلها، وأنه المراد بشهودها حتى يصلى عليها ولا شك أن من صلى عليها مجرداً حصل له قيراط، لكن قيراط من شهدها [من] (١) عند أهلها حتى صلى عليها أكمل، وكذلك قيراط من تبعها حتى يفرغ من دفنها أكمل ممن حضر الدفن والفراغ منه دون الاتباع. لكن قال النووي في القطعة التي له على صحيح البخاري في رواية البخاري يعني التي أسلفناها.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 533 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.