Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 534

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الرابع عشر

تنبيه: على أن القيراط الثاني مقيد بمن اتبعها وكان معها في جميع الطريق حتى تدفن، فلو صلى وذهب إلى القبر وحده، ومكث حتى جاءت الجنازة بعد ذلك، وحضر الدفن لم يحصل له القيراط وكذا لو حضر الدفن، ولم يصلِ، أو تبعها ولم يصلِ فليس في الحديث حصول القيراط له، لأنه إنما جعل القيراط لمن تبعها بعد الصلاة، ولكن له أجر في الجملة. وأما إذا كان مع الجنازة جمع كثير تقدم إنسان أو جماعة في أول الناس أو تأخروا فإن كانوا بحيث ينسبون إلى الجنازة ويعدون من مشيعيها حصل لهم القيراط الثاني وإلَاّ فلا هذا كلامه.

وكذا قال في "شرح المهذب": إن الفضل لمن هو معها لا لمن شيعها إلى المقبرة، فإن ذلك لا يكون له ثواب متبعها لأنه ليس معها ثم استدل برواية البخاري السالفة.

وكره أشهب اتباعها والرجرع قبل الصلاة إلَاّ لحاجة.

تنبيهات:

أحدها: قال في "الروضة" (١): تبعاً للرافعي لا يتقدم الجنازة إلى المقبرة فإن تقدم لم يكره.

وفي "الرعاية" (٢) في مذهب أحمد: أنه يكره المتقدم إلى موضع الصلاة دون المقبرة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 534 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.