Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 535

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الرابع عشر

قال الرافعي: بعد أن ذكر أنه لا يكره أن يتقدمها إلى المقبرة وهو بالخيار إن شاء قام منتظراً لها وإن شاء قعد وتبعه في الروضة.

وقال في "شرح المهذب" (١): ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه ﵊ أمر بالقيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه أو توضع (٢) وأمر من معها أن لا يقعد عند القبر حتى توضع.

قال الشافعي وجمهور الأصحاب: هذان القيامان منسوخان.

وقال جماعة من أصحابنا: يكره القيام لها إذا لم يُرد المشي معها، وخالف صاحب "التتمة"، فقال: إنهما مستحبان، واختاره النووي، لأنه صح الأمر بالقيام ولم يثبت في القعود إلَاّ حديث علي (٣) ﵁ ولا نسخ فيه، لأنه يحتمل القعود لبيان الجواز.

ثانيها: الانصراف عن الجنازة أربعة أقسام.

أحدها: أن ينصرف عقب الصلاة فله قيراط.

ثانيها: أن يتبعها حتى توارى ويرجع قبل إهالة التراب.

ثالثها: أن يقف إلى الفراغ من القبر وينصرف.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 535 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.