Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 23

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الأول

فائدة: كان معاذ على اليمن من حين بعثه رسول الله ﷺ، إلى زمان عمر، فبعث إليه بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر، وقال: لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد [(١)] [آخذاً] (٢) فلما كان العام القابل بعث إليه [بالنصف] (٣) فتراجعاً بمثل ذلك، فلما كان [(٤)] الثالث بعث إليه [بكلها] (٥)، وقال ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً.

الثاني عشر: في الحديث دلالة على تحريم دفع الزكاة إلى كافر.

الثالث عشر: فيه أيضاً أنها لا تدفع إلى غني من نصيب الفقراء.

ومقتضى مذهب الشافعي: أن الغني والفقير من ذلك معتبر برتبة الشخص.

وقد اختلف العلماء في الغني الذي يحرم عليه أخذ الزكاة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 23 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.