فائدة: كان معاذ على اليمن من حين بعثه رسول الله ﷺ، إلى زمان عمر، فبعث إليه بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر، وقال: لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد [(١)] [آخذاً] (٢) فلما كان العام القابل بعث إليه [بالنصف] (٣) فتراجعاً بمثل ذلك، فلما كان [(٤)] الثالث بعث إليه [بكلها] (٥)، وقال ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً.
الثاني عشر: في الحديث دلالة على تحريم دفع الزكاة إلى كافر.
الثالث عشر: فيه أيضاً أنها لا تدفع إلى غني من نصيب الفقراء.
ومقتضى مذهب الشافعي: أن الغني والفقير من ذلك معتبر برتبة الشخص.
وقد اختلف العلماء في الغني الذي يحرم عليه أخذ الزكاة.