Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 24

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الأول

فقيل: هو من ملك نصاباً، وهو مذهب أبي حنيفة (١) وبعض أصحاب مالك، من حيث إنه ﵊ جعله في الحديث غنيًّا وقابله بالفقير، ومن ملك نصاباً فالزكاة مأخوذة منه فهو غني بهذا الاعتبار. والغني لا يعطى من الزكاة إلَّا في المواضع الخمسة المستثناة، وليس بالشديد القوة (٢)، كما قاله الشيخ تقي الدين (٣).

وعند أحمد (٤): إذا ملك خمسين درهماً لم يعط شيئاً من الزكاة، لحديث ابن مسعود مرفوعاً: "من سأل وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة، خدوشاً، أو كدوجاً، في وجهه" قالوا: يا رسول الله! وما غناه؟ قال: "خمسون درهماً, أو حسابها من الذهب" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (٥) ولكن ضعفه ابن الجوزي في تحقيقه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 24 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.