Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 25

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الأول

بحكيم بن جبير وغيره.

ولا اعتبار عند الشافعية: بالنصاب، لأنه ﷺ قال: "لا تحل المسألة إلَّا لثلاثة فذكر رجلاً أصابته جائحة [اجتاحت] (١) ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش" (٢) رواه مسلم في صحيحه, مطولاً ومن لم يجد ما يكفيه وهو المعتبر عندهم لم يجد قواماً أو سداداً من عيش.

الرابع عشر: [ظاهره] (٣) قد يستدل به من يرى إخراج الزكاة لصنف واحد إذ لم يذكر في الحديث إلَّا الفقراء، وهو مذهب مالك

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 25 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.