Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 26

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الأول

ومن وافقه (١)، قال الشيخ تقي الدين (٢): وفيه بحث.

الخامس عشر: فيه اهتمام الإِمام بأمر الفقراء في الزكاة.

السادس عشر: فيه [أيضاً] (٣) أن الإِمام أو نائبه هو الذي يتولى قبض الزكاة لوصفه إياها بكونها مأخوذة من الأغنياء، وكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه [والأظهر] (٤) عند الشافعية أن الأفضل الصرف إليه إلَّا أن يكون جائزاً.

السابع عشر: فيه أيضاً أن صاحب المال إذا امتنع من دفعها أخذت منه بغير اختياره، حيث قال: "تؤخذ من أموالهم" وهذا الحكم لا خلاف فيه، لكن هل تبرأ ذمته ويجزيه في الباطن، فيه خلاف وتفصيل لأصحابنا، ذكرته في "شرح المنهاج".

الثامن عشر: قوله -عليه أفضل الصلاة والسلام-: " فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم" إياك: منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، والتقدير: باعد واتق وكرائم أموالهم. وهو من باب إياك والأسد وأهلك والليل وإشباه ذلك.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 26 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.