Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 40

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الثاني

وحكى القاضي عياض: عن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمتة مائتين درهم، وإن كان دون عشرين مثقالاً. قال هذا القائل ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم (١).

فرع: اختلف العلماء فيما إذا ملك بعض نصاب من الذهب وبعض نصاب من الفضة هل يضم بعضه إلى بعض بالقيمة (٢).

فقال مالك والجمهور كما نقله القرطبي عنهم: يضمان في إكمال النصاب على اختلاف بينهم.

فمالك وجماعة: يراعون الوزن والضم على الأجزاء لا على القيم، وينزلون كل دينار منزلة عشرة دراهم على الصرف القديم (٣).

وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري: يرون ضمها على القيمة في وقت الزكاة.

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقاً.

وذهب آخرون: إلى أنه إنما يضم إذا كمل من أحدهما

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 40 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.