Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 41

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الثاني

نصاب، فيضم الآخر ويزكى الجميع، حكاه القرطبي (١).

السابع: قوله ﵊: "ولا فيما دون خمس ذود صدقة" الرواية المشهورة إضافة خمس إلى ذود وروي بتنوين خمس [(٢)] ويكون ذود بدلاً منها والمعروف الأول. ونقله ابن عبد البر (٣) والقاضي (٤) عن الجمهور.

والذود أصله كما قال القرطبي: من ذاد يذود إذا دفع شيئاً فهو مصدر، فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة.

وهو عند أهل اللغة: من الثلاثة إلى العشرة من الإِبل لا واحد له من لفظه.

قالوا: ويقال في الواحد بعير.

قالوا: وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها.

قالوا: وقولهم خمس ذود كقولهم خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة.

وقال سيبويه: تقول ثلاث ذود، لأن الذود مؤنث، وليس باسم كسّر عليه مذكر.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 41 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.