Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 248

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث السادس

[أعم] (١) أن يكون بواحد أو ثلاث أو بغير ذلك ولا يلزم في وجود الأعم وجود الأخص، وقال الخطابي: فيه دليل على ذلك إذ معقول أنه لم يرد الوتر الذي هو واحد [فرد؛ لأنه زيادة وصف على الاسم، والاسم لا يحصل بأقل من واحد] (٢) فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأقله الثلاث.

ومذهب مالك وأبي حنيفة أن الواجب الإنقاء لا غير (٣)، واستدل القاضي عبد الوهاب (٤) بهذا الحديث نفسه على عدم التعداد معللًا بأن أقل ما يقع عليه الاسم مرة واحدة، ثم استدلَّ بحديث: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" (٥). ولا دلالة في هذا لما سيأتي قريبًا، ثم استدلَّ بأقية معارضة للنص السالف.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 248 (SanadKitab #13769, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.