Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 249

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث السادس

فرع: المراد بالإيتار: عندنا أن يكون عدد المسحات ثلاثًا أو خمسًا أو فوق ذلك من الإِيتار (١)، [ومذهبنا] (٢) أنه فيما زاد على الثلاث سُنة، فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة وإن لم يحصل وجبت، ثم إن حصل بوتر فلا زيادة، وإن حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإِيتار.

وقال بعض أصحابنا: يجب الإِيتار مطلقًا لظاهر هذا الحديث، وحجة الجمهور الحديث السالف: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" (٣). حملًا له على ما زاد على الثلاث جمعًا بينه وبين حديث نهيه ﵇ عن أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار.

التاسع: فيه دلالة على أن شرعية غسل اليدين وكراهة غمسهما في الإناء في الوضوء ليس مختصًا بنوم الليل، بل لا فرق فيه بين نوم الليل والنهار ولإطلاقه ﵇ النوم من غير تقييد.

وقال أحمد: يختص بنوم الليل دون نوم النهار؛ لقوله: "أين باتت يده"، والمبيت لا يكون إلَّا بالليل، وقد صح أيضًا مقيدًا بالليل، فقال ﵇: "إذا قام أحدكم من الليل". رواه أبو داود وصححه الترمذي (٤)، وعنه رواية أخرى [ووافقه] (٥) عليها أبو داود أن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 249 (SanadKitab #13769, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.