Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 64

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الرابع

الرابع: "البتر" مؤنثة مشتقة من بارت إذا حفرت، والبؤرة الحفرة (١) وهو مهموز أصلاً، ولا يهمز تسهيلاً، وجمعه بئار جمع كثرة وأبْآر، وآبار، وأبْؤُر، جمع قلة.

والمراد به: ما حفره الإِنسان حيث يجوز له، فما هلك فيها فهو هدر، سواء كان آدميّاً أو غيره مستأجراً كان أو غيره فإن حفرها في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف بها إنسان وجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر. وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر.

وعند المالكية (٢): أنه إذا حفرها فيما يجوز له فإن قصد ضرراً أو سارق ضمن الدية دون القود، لأنه فعل في ملكه وإلَاّ فلا ضمان عليه.

وقيل: المراد بالبئر هنا: البئر القديمة (٣).

الخامس: "المعدن" بكسر الدال ما عدن فيه شيء من جواهر الأرض.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 64 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.