Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 76

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الخامس

بأن يحتسب له بها، والعباس بأنه ﵊ يحملها عنه، أو بغير ذلك من التأويلات المسوغة كما سيأتي، ولم يكن فيهم أبعد تأويلاً من ابن جميل ولذلك عتب [عليه] (١) ﷺ.

وقوله: "فقيل: منع" إلى آخره، لم أقف على تعيين قائله، وظاهر قوله في أثناء الحديث: "فإنكم تظلمون خالداً"، إنهم جماعة، وسياق آخر الحديث قد يشعر بأن قائل ذلك، هو عمر ﵁، فالله أعلم.

ويؤخذ من ذلك تعريف الإِمام بمانعيها, ليعينهم على أخذها منهم، أو يبين لهم وجوه أعذارهم في منعها.

السابع: قوله: "ما ينقم ابن جميل"، هو بكسر [القاف] (٢) والماضي منه بفتحها، كضرب يضرب وهي [لغة] (٣) القرآن، قال -تعالى-: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٤)، وقال: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٨)﴾ (٥)، وقال الشاعر:

وما نقم الناس من أمية ... إلَّا أنهم يحلمون إن غضبوا

وأنهم سادة الملوك ... ولا تصلحُ إلَّا عليهم العرب

ويقال: بفتحها في المضارع وكسرها في الماضي كعَلِم،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 76 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.