Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 75

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الخامس

القاضي قال: ويؤيده أن عبد الرزاق (١) روى هذا الحديث، وذكر في روايته أنه ﵊ ندب الناس إلى الصدقة، وذكر تمام الحديث.

قلت: أغربت في العزو فهذا في البخاري (٢)، ولفظه عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله ﷺ بصدقة، فقيل: منع ابن جميل، ثم ساق الحديث إلى آخره، وظاهر غيره من الأحاديث أنها في الزكاة، ويبعد أن يراد بها صدقة التطوع لوجوه:

أحدها: أن المتبادر إلى الذهن خلافه.

ثانيها: أنه ﵊ إنما كان يبعث في الزكاة المفروضة على ما نقل.

ثالثها: قوله: "وأما العباس فهي عليّ"، [وعليّ] (٣) من ألفاظ الوجوب.

رابعها: أن ابن جميل تاب لما نزلت فيه الآية السالفة [ثمَّ] (٤)، والتوبة لا تكون [(٥)] من ترك المندوبات.

السادس: قوله: "فقيل: منع ابن جميل"، أي منع الزكاة وامتنع من أدائها، وكأن هذا الامتناع على وجه التأويل، فتأول خالد

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 75 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.