Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 80

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الخامس

قال الشيخ تقي الدين (١): وهذا التأويل لا يزيل الإِشكال لأن ما حبس على [جهة] (٢) معينة تعين صرفه [إليها] (٣)، واستحقه أهل تلك الصفة مضافاً إلى جهة الحبس، فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه، فكيف يمكن ذلك مع تعيّن ما حبسه لمصرفه! وإن كان [قد] (٤) طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه -من العين والحرث، والماشية- فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك، وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته؟

قال: وأما الاستدلال بذلك على أن صرف الزكاة [على] (٥) صنف من الثمانية جائز، وأنّ أخذ [القيمة] (٦) جائز، فضعيف جدّاً، لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإِجزاء في المسألتين مأخوذاً على تقدير ذلك التأويل. وما ثبت [على تقدير لا يلزم أن يكون واقعاً إلَّا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير. و [لم] (٧) يثبت] (٨) ذلك بوجه، ولم [يتبين] (٩) بهذه المقالة إلَّا مجرد الجواز، والجواز

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 80 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.