Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 81

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الخامس

لا يدل على الوقوع [إلَّا أن يريد القاضي أنه حجة لمالك وأبي حنيفة على التقدير، فقريب. إلَّا أنه يجب التنبيه لأنه لا يفيد الحكم في نفس الأمر (١)] (٢). قال: وأنا أقول: يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده في سبيل الله إرصادَه إياها لذلك، وعدم تصرفه بها في غير ذلك. وهذا النوع حبيس، وإن لم يكن تحبيساً، ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ، ويكون قوله ﵊: "إنكم تظلمون خالداً"، مصروفاً إلى قولهم: "منع خالد" أي تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب، مع كونه صرف ماله [إلى] (٣) سبيل الله، ويكون المعنى: [إنه] (٤) لم يقصد منع الواجب، ويحمل منعه على غير ذلك.

قلت: وهو عين ما أسلفناه عن القرطبي فهذه تأويلات. تأويل النووي (٥). الأول: وهو ظنهم أنها عروض للتجارة.

وتأويل القرطبي والشيخ تقي الدين الثاني.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 81 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.