Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 82

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الخامس

والتأويل الثالث: الذي حكاه القاضي عياض (١)، وتأويله هو أنه أخرج العروض قيمة عما وجب في ماله، وأنه صرفها في أحد مصارف الزكاة، وهو سبيل الله.

واعترض الفاكهي على الثاني فقال: إن قصد الشيخ تقي الدين أنها صارت حبساً بغير لفظ الحبس فالإِشكال الذي قرره أولاً يعود، وإن أراد إرصاده كما صرح به فالزكاة باقية في الذمة، ولم يعلم ما جرى فيها ورجح تأويل القاضي عياض. ثم هذا كله إذا قلنا: إن الصدقة هي الزكاة، وهو الظاهر على ما تقدم.

فإن قلنا: إنها صدقة التطوع ارتفع الإِشكال من أصله، ويكون المعنى: أنه ﵊ اكتفى بما حبسه [خالد] (٢) [في سبيل الله] (٣) عن أخذ شيء آخر من صدقة التطوع [حتى يكون الطالب منه شيئاً آخر بعد تحبيسه ماله ظالماً على طريق المبالغة والتوسع] (٤).

الحادي عشر: قوله ﵊: "احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" معنى احتبس (٥): وقف ويحتمل أن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 82 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.