Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 83

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الخامس

يكون [معناه] (١) إبانة اليد عن الملك لله -تعالى- كما يفعل المهدي لبيت الله -تعالى- فيها بالتخلية بينها وبين مستحقيها. وقد سبق كل ذلك.

قال الأصبهاني: واحتبس: لغة في حبس.

والأدراع: جمع درع ويكون من الحديد وغيره.

وأعتاد: هذه اللفظة رويت على أوجه.

أحدها: "أعتاده" كما ذكره المصنف، وأنكره بعضهم، وهي ثابتة في صحيح مسلم (٢).

ثانيها: "أعتده" بالتاء المثناة فوق.

وحكى الدارقطني: أن أحمد بن حنبل قال: أخطأ علي بن حفص في هذا وصحف، وإنما هو "وأعبده" (٣) يعني بالباء الموحدة، كما سيأتي.

وقال عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين": وقع في رواية

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 83 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.