بصوفه وجعلته ربيط الكعبة فخدمها.
وقيل: مثله في ابن الأخرم (١).
وروي: "فقد احتبس رقيقه ودوابه"، وروى "عقاره" (٢) بالقاف والراء وهو الأرض والضياع والنخل ومتاع البيت.
الثاني عشر: فيه دلالة على صحة الوقف إذا قلنا: إنه وقفها حقيقة، وصحة وقف المنقول، وبه قالت الأمة بأسرها إلَّا أبا حنيفة وبعض الكوفيين، وأنه لا زكاة في الوقف.
الثالث عشر: أخذ بعضهم من الحديث وجوب زكاة التجارة، وأن خالد طولب بأثمان الأدراع والأعتد قالوا: ولا [(٣)] زكاة في هذه الأشياء إلَّا أن تكون للتجارة. وفيه نظر من حيث إنه استدلال بأمر محتمل غير متعين لما أُدعي (٤).
الرابع عشر: قوله ﵊: "وأما العباس فهي عليَّ ومثلها". فيه جواز التصريح باسم القريب ولفظ رواية البخاري: "وأما العباس بن عبد المطلب عم الرسول ﷺ فهي عليه صدقة ومثلها معها"، والسر في التصريح باسم القريب: أن اسم