Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 86

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الخامس

بصوفه وجعلته ربيط الكعبة فخدمها.

وقيل: مثله في ابن الأخرم (١).

وروي: "فقد احتبس رقيقه ودوابه"، وروى "عقاره" (٢) بالقاف والراء وهو الأرض والضياع والنخل ومتاع البيت.

الثاني عشر: فيه دلالة على صحة الوقف إذا قلنا: إنه وقفها حقيقة، وصحة وقف المنقول، وبه قالت الأمة بأسرها إلَّا أبا حنيفة وبعض الكوفيين، وأنه لا زكاة في الوقف.

الثالث عشر: أخذ بعضهم من الحديث وجوب زكاة التجارة، وأن خالد طولب بأثمان الأدراع والأعتد قالوا: ولا [(٣)] زكاة في هذه الأشياء إلَّا أن تكون للتجارة. وفيه نظر من حيث إنه استدلال بأمر محتمل غير متعين لما أُدعي (٤).

الرابع عشر: قوله ﵊: "وأما العباس فهي عليَّ ومثلها". فيه جواز التصريح باسم القريب ولفظ رواية البخاري: "وأما العباس بن عبد المطلب عم الرسول ﷺ فهي عليه صدقة ومثلها معها"، والسر في التصريح باسم القريب: أن اسم

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 86 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.