Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 126

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٤ - باب صدقة الفطر
  3. الحديث الأول

وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما إذا ولد له ولد أو تزوج امرأة أو ملك عبداً أو باعه أو أسلم عبده الكافر أو مات فيما بين هذه الأزمان ولا يخفى عليك تفريعه وارتداد الزوج والرقيق وطلاقها البائن كالموت، وسبب هذا الخلاف أن الشرع قد أضاف هذه الزكاة للفطر، وهل هو الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب من وقت الغروب أو الفطر المعتاد في كل يوم فيكون من طلوع الشمس أو المراد أول الفطر المأمور به يوم الفطر، فيكون من طلوع الفجر.

وقال ابن قتيبة: معنى صدقة الفطر أي صدقة النفوس. والفطرة أصل الخلقة، وهذا بعيد بل مردود (١)، كما قال القرطبي بقوله في رواية لمسلم: "صدقة الفطر من رمضان".

وقال الشيخ تقي الدين (٢): قوله "صدقة الفطر" أو قال: "رمضان" وفي رواية أخرى "من رمضان" قد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد، وقد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب طلوع [شمسه] (٣) من يوم العيد وكلاهما ضعيف. لأن إضافتها إلى الفطر من رمضان (٤) [لا يستلزم أنه وقت الوجوب،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 126 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.