Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 127

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٤ - باب صدقة الفطر
  3. الحديث الأول

بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر في رمضان] (١)، فيقال حينئذٍ: [بالوجوب] (٢) بظاهر لفظة: "فرض" ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر.

الرابع: قوله: "على الذكر والأنثى والحر والمملوك" (٣) [يقتضي] (٤) هذا اللفظ وجوب إخراج الفطرة عن هؤلاء المذكورين وإن كانت لفظة "على" [يقتضي] (٥) الوجوب عليهم أنفسهم ظاهراً.

وقد اختلف الفقهاء في الذي يخرج عنهم هل باشرهم الوجوب أو لا؟ والمُخرِج عنهم يتحمله أو الوجوب يلاقي المخرج أو لا؟

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 127 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.