Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 128

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٤ - باب صدقة الفطر
  3. الحديث الأول

وهما وجهان عندنا وقيل: قولان مستنبطان أصحهما أولهما فمن قال به أخذ بظاهر الحديث حملاً للفظة "علي" على مقتضاها. ومن قال بالثاني تأول لفظة "على" بمعنى "عن" وهذا الخلاف له فوائد فروعية ذكرتها في "شرح المنهاج" وغيره.

الخامس: قوله: "على الذكر والأنثى". تقتضي أيضاً الإِخراج عن كل غني أو فقير ممن تعلق الوجوب به وهو كونه: "من المسلمين" (١) كما قيد في الصحيح خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه، حيث قالوا: لا تلزم من يحل له أخذها.

السادس: مقتضاه أيضاً الإِخراج عن الصغير وبه صرح في آخره، ولا خلاف عند من يقول: إنها تخرج بسببه أن وليه هو الذي يخاطب بإخراجها إذ الصبي لم يجر عليه بعد قلم التكليف.

قال ابن بزيزة: وهو قول جمهور العلماء. قال: وجمهورهم على أنها غير واجبة على الجنين في بطن أمه.

ومن شواذ الأقوال إخراجها عنه، قال: وروينا عن عثمان وسليمان بن يسار أنهما كانا [يخرجانها] (٢) عنه (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 128 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.