Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 130

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٤ - باب صدقة الفطر
  3. الحديث الأول

وجوبها خاص بأهل الحاضرة والقرى دون أهل العموم والخصوص (١).

الثامن: ذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها على الزوج، وخالف الكوفيون فقالوا: إنما يجب عليها وهو مقتضى الحديث.

وأجاب الجمهور عنه: بأن "على" بمعنى "عن" أو أنها وجبت عليها ثم تحملها الزوج.

التاسع: قوله "والحر والمملوك" ذهب الجمهور إلى أن المملوك ليس مخاطباً بها, لأنه لا شيء له ولو كان له مال فسيده قادر على انتزاعه. وخالف داود (٢) فأوجبها عليه تمسكاً بهذا الحديث. وقال: على سيده أن يتركه لاكتسابها كما لا يمنعه من صلاة الفرض.

وأجاب الجمهور: بما تقدم في فطرة الزوجة.

وإذا قلنا بقولهم: فهل يخاطب السيد بإخراجها عنه أم لا؟

جمهورهم أيضاً على أنه يجب عليه ذلك، لأنه يلزمه نفقته ومؤنته، وهذه من جملة المؤن، فإن المخاطب بإخراجها مكلف الواجد لها حين الوجوب عن نفسه وعن من تلزمه نفقته (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 130 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.