Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 163

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الأول

وفي رواية "يومين" رواه الشيخان من حديث عمران بن الحصين.

والمراد: بسرر شعبان آخره، لأن الهلال يستسر ليلة أو ليلتين وجمع بينهما بأن الرجل كان [قد] (١) أوجب على نفسه صيام آخر الشهر [(٢)] بنذر فأمره ﷺ بالوفاء به أو كان [الصوم] (٣) آخر الشهر عادة له، فتركه لاستقبال رمضان لأجل النهي عن تقدمه، واستحب له النبي ﷺ أن يقضيه لكونه عادة له.

وقال بعضهم: بل قوله: "هل صمت من سرر شعبان" سؤال زجر وإنكار لأنه قد نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فلا يكون بينهما معارضة. وإن أُريد بسرر شعبان أوله على ما ذكره بعضهم: أن سرر الشهر أوله، فلا معارضة إذن (٤).

السادس: فيه الرد على الروافض الذين يرون تقدم الصوم على الرؤية فإن رمضان اسم لما بين الهلالين فإذا صام قبله يوماً فقد تقدم عليه (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 163 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.