Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 179

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الثاني

الصوم، وإن لم ير الهلال، ولا أخبره من رآه.

الخامس: قوله ﵊: "إذا رأيتموه" علق الحكم بالرؤية ولا يراد بها رؤية كل فرد من الأفراد بل مطلق الرؤية ويكفي فيها رؤية عدل لجميع الناس على أظهر القولين عند الشافعي، ونص عليه في القديم ومعظم الجديد، وبه قال أحمد: على أصح الروايتين عنه، ونقله البغوي (١) في "شرح السنَّة" [عن] (٢) الأكثرين، وفي قول في البويطي: عدلان.

وقال البغوي في "شرح السنَّة" (٣): أنه أظهر قولي الشافعي قاله بعد أن حكى الأول قولاً عنه، ورأيت في "الأم" (٤). ما يقتضيه: فإنه لما قال أولاً، فإن لم تر العامة هلال رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 179 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.