Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 180

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الثاني

قال الشافعي: بعد لا يجوز على حلول رمضان إلا شاهدان (١).

قال: وقد قال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلَّا شاهدين، في هذا القياس على كل مغيب استدل عليه (٢)، هذا لفظه ومن الأم نقلته فاستفده، فإنه من المهمات الجليلة التي لم يقع للرافعي، ولا لمن بعده، بل لم أرها في شيء من كتب أصحابنا، واقتصر جامع مسند الشافعي على القول الثاني، ولم يحك الأول وأساء.

ومذهب مالك (٣): أنه لا بد من عدلين أيضًا إن كان ثم معنيون بالشريعة، وإلا كفى الخبر.

وانفرد أبو حنيفة (٤) فقال: إن كانت السماء مغيمة ثبت بعدل ولو عبدًا أو امرأة.

وإن كانت مصحية فلا يثبت بواحد ولا باثنين بل بعدد الاستفاضة.

وفي "بحر" الروياني عنه: أنه لا يقبل إلَّا قول خمسين كعدد القسامة.

وأما في الفطر: فلا بد من رؤية عدلين عند جميع العلماء خلافًا لأبي ثور فإنه جوزه برؤية عدل.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 180 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.