Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 197

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الخامس والسادس

ورواه عن الفضل ابن عباس، وأسامة بن زيد مرفوعاً: "من أدركه الفجر جنباً فلا يصم"، والأول أخرجه مسلم (١)، والثاني النسائي (٢)، وفي رواية مالك (٣) "أفطر"، وفي النسائي (٤) عن أبي هريرة أنه قال: "لا ورب هذا البيت! ما أنا قلت: من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم، محمد ورب الكعبة! قاله"، لكن لما بلغه حديث عائشة وأم سلمة رجع إليه، وترك حديث الفضل وأسامة (٥)، ورآه منسوخاً، لأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرماً في الليل بعد النوم، كما كان الطعام والشراب محرماً، كما جاء في البخاري (٦) من حديث البراء بن عازب، في قصة قيس بن صرمة، ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه، وهذا أحسن ما قيل فيه.

وكذلك ما يقال جواباً عمن قال به بعده: أنه بلغهم ورجعوا،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 197 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.