Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 198

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الخامس والسادس

وأبعد من قال بعدم رجوع أبي هريرة عن ذلك، ففي صحيح مسلم (١) رجوعه عنه صريحاً.

وعنه جواب ثان: وهو حمله على من طلع الفجر وهو مجامع فاستدام، وفيه بعد من حيث تسمية المجامع حال جماعه عرفاً جنباً.

وجواب ثالث: أنه إرشاد إلى الأفضل، وهو الاغتسال قبل الفجر، وتركه ﵊ هذا الأفضل في حديث عائشة وأم سلمة لبيان الجواز، مع أن فعله ﵊[الشيء] (٢) بياناً لجوازه أفضل في حقه من حيث إنه مأمور، كما توضأ مرة مرة، وطاف على البعير مع أن الوضوء ثلاثاً والطواف ماشياً أفضل، لأنه المتكرر من فعله، ونظائر ذلك كثيرة.

وهذا الكلام يرجع إلى مسألة أصولية [وهو] (٣) أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الاستحباب؟ والصحيح بقاؤه، فالاغتسال قبل الفجر في الصوم للجنب كان واجباً، فلما نسخ بقي استحبابه.

وفي المسألة قول ثالث: أنه إن علم بجنابته لم يصح، وإلَاّ فيصح (٤). قاله طاوس وعروة والنخعي، وحُكِيَ عن أبي هريرة أيضاً.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 198 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.