Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 218

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الثامن

فإن قيل: يرفع بمقارنة الإِعسار لأنها [لو] (١) لم [ترد] (٢). ولا أعلم الشارع ببقائها في الذمة، فإنها لو بقيت لأُعلم به، كيف والبيان واجب عليه.

فالجواب: أن الحديث دل على استقرار الكفارة بدليل إخبار السائل بالعجز عن العتق والصيام والإِطعام. ومجيء العرق وإعطاؤه إياه، ليخرجه كفارة، فلو لم تجب لما أمره بإِخراجها, ولو سقطت بالعجز لم يكن عليه شيء، فدل على ثبوتها في ذمته، وإذنه له بإطعام عياله للاضطرار، وإزالته يجب على الفور. والكفارة لا تجب على الفور، بل على التراخي، كما جزم به النووي في شرح مسلم (٣)، خصوصاً في هذا الحال، وهي صدقة، وقد قال ﵊: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" (٤) فلم يكن له أن يتصدق على غيره (٥)، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين.

واعلم: أنه وقع في "شرح هذا الكتاب لابن العطار" لما

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 218 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.