Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 219

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الثامن

حكى القول الشاذ: أنه لا كفارة. قال: إنه قول ضعيف للشافعي وهو غريب لا نعرفه للشافعي إلَّا في حالة العجز عن جميع الخصال.

الحادي عشر (١): لو جامع ناسياً هل يفطر وتجب عليه الكفارة أم لا يجبان أو يجب القضاء دونها؟ فيه ثلاثة مذاهب، أسلفناها في الحديث قبله.

والصحيح عندنا (٢): أنهما لا تجبان كما سلف، ومشهور مذهب مالك (٣): أنه لا كفارة عليه، وهو قول أكثر أصحابه.

وذهب أحمد وبعض الظاهرية والمالكية (٤): على إيجابها عليه.

وروي ذلك (٥) عن عطاء ومالك.

واحتج من قال بالوجوب: بأنه حكم ورد على جواب سؤال من غير استفصال عن عمد أو نسيان، فنُزّل منزلة العموم، لأن الحكم من الشارع إذا ورد عقب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم، كان حمله على العموم أولى حملاً على الفوائد المتكثرة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 219 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.