Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 226

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الثامن

[وعطف الجمل بالفاء المرتبة المعقبة] (١).

ونازع القاضي عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك، وقال: مثل هذا قد يستعمل في التخيير (٢) أي كما في حديث كعب بن عجرة. وقوله ﵊ له: "أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين" (٣)، ولا ترتيب بين الشاة والصوم والإِطعام، والتخيير في الفدية ثابت بنص القرآن قال: فيدل في الأولوية مع التخيير وهو غير مسلم. فإن ذكر هذه الأشياء الثلاث مرتبة في معرض البيان والسؤال بمنزلة الشرط للحكم، ومقتضى ذلك الترتيب لا التخيير. ورواية مسلم (٤): "أنه ﵊ أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً" "فأو" هنا [للتقسيم] (٥) لا للتخيير، تقديره يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق أو يطعم إن عجز عنهما، ويبينه باقي الروايات ودعوى القرطبي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 226 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.