Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 227

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الثامن

أن هذه قضية أخرى بعيدة ثم [حمله] (١) "أو" على التخيير: ليس يجيد لما قدمناه.

الثالث عشر: قوله: "هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا" في أبي داود (٢) في قصة سلمة البياضي أنه قال: "والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها. وضرب صفحة عنقه" يستدل به على جواز إعتاق الرقبة الكافرة، في الكفارة، وهو قول أبي حنيفة وغيره.

وقال الشافعي: لا يجوز إلَّا رقبة مؤمنة، حملاً للمطلق على المقيد في كفارة القتل. وأبو حنيفة: يحمل المقيد على المطلق، وهذا مبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم، هل يقيد المطلق أم لا؟ وإذا قيد، فهل هو بالقياس أم لا؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه.

قال الشيخ تقي الدين: والأقرب أنه إن قيد فبالقياس (٣).

قلت: ويقوي مذهب الشافعي بقوله ﵊ في حديث السوداء: "أعتقها فإنها مؤمنة" (٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 227 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.