Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 228

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الثامن

فائدة: شرط الرقبة [أيضاً] (١) أن تكون سليمة من العيوب، خلافاً لداود، وضابط العيب في الكفارة ما أضر بالعمل إضراراً بيناً وبيان ذلك محله كتب الفروع.

الرابع عشر: فيه أيضاً دلالة على أنه لا يجب في الجماع على الرجل والمرأة إلَّا كفارة واحدة، إذ لم يذكر له ما على المرأة وهو الأصح عند الشافعي (٢) ومذهب داود وأهل الظاهر.

وذهب مالك (٣) وأبو ثور وأصحاب الرأي (٤) وأحمد في أصح الروايتين والشافعي في أحد قوليه: إلى وجوبها على المرأة إن طاوعته.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 228 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.