Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 268

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث السابع

الأول: هذا النهي حمله مالك على الكراهة؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلَّا بالتغيير (١)، وحمله غيره على التحريم تارةً، والتنزيه

أخرى، وسيأتي ذلك بعد.

الثانى: الدائم: الراكد الساكن، من دام يدوم دَوْمًا إذا سكن، وأدمته: سكنته، يقال للطائر إذا صف جناحيه وسكنها ولم يحركها:

قد دوم الطائر يديمًا، وجاء في رواية: "الماء الراكد" رواها ابن ماجه (٢)، ورواها أحمد أيضًا بزيادة: "ثم يتوضأ منه" (٣)، وأصله من الاستدارة، وذلك أن أصحاب الهندسة يقولون: إن الماء إذا كان في مكان فإنه يكون مستديرًا في الشكل.

قلت: والدائم أيضًا الدائر، قيل: هو من الأضداد (٤)، ويقال له: دوام بالضم أي دوار وهو من دوران الرأس، قال الجوهري: وتدويم الطير: تحليقه، وهو دورانه في تحليقه (٥) ليرتفع إلى السماء، وقال بعضهم: تدويم الكلب: إمعانه في الهرب.

الثالث: قوله ﵇: "الذي لا يجري" فيه قولان:

أحدهما: أنه تأكيد لمعنى الدوام وتفسير له، وبه جزم الشيخ

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 268 (SanadKitab #13769, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.