Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 269

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث السابع

تقي (١) الدين وغيره، وفي رواية الحاكم في تاريخ نيسابور: "الماء الراكد الدائم".

الثاني: أنه للاحتراز من المياه التي تجري بعضها دون بعض كالبرك ونحوها، وأوضح من هذا أن يقال: لا يمتنع أن يطلق على البحار والأنهار الكبار التي لا ينقطع ماؤها أنها دائمة، بمعنى أنها غير منقطع ماؤها، والإجماع [على] (٢) أنها غير مرادة في هذا الحديث، فيكون قوله: "لا يجري" مخرج لها من حيث وإن يطلق عليها أنها دائمة بالمعنى المذكور، وهذا أولى من حمله على التأكيد [الذي] (٣) الأصل عدمه، ولأن حمل الكلام على فائدة [جديدة] (٤) أولى من التأكيد، لا سيما كلام الشارع (٥)، بل

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 269 (SanadKitab #13769, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.