Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 270

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث السابع

[لو] (١) لم يأت قوله الذي لا يجري لكان مجملًا بحكم الاشتراك بين الدائم والدائر، فلا يصح العمل على التأكيد.

الرابع: أصل الماء: موه، بدليل مُوَيْه وأمواه تصغيرًا وتكبيرًا، فحركنا الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفًا، فاجتمع خفتان الألف

والهاء، فقلبت الهاء همزة. والماء ممدود، وحكى ابن سيده عن (٢) بعضهم (اسقني ما) مقصورًا وهو غريب.

الخامس: الألف واللام فى الماء لبيان حقيقة الجنس، ويقال فيهما أيضًا للمح الحقيقة، كما يقال ذلك فى نحو: أكلت الخبز،

وشربت الماء، وليست للجنس الشامل، إذ لا ينهى الإنسان عن البول في جميع مياه الأرض إذ النهي إنما يتعلق بالممكن دون

المستحيل، ويجوز أن تكون للعهد الذهني.

واعلم أن الألف واللام لها تسعة أقسام:

الأول: للجنس، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 270 (SanadKitab #13769, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.