Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 246

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الثامن

ومذهب الشافعي وأهل الظاهر أنها عنه وعن موطوئته.

قلت: هذا قول عنه فإنّ عنْهُ أقوال:

[أصحها] (١): يجب كفارة واحدة على الزوج.

ثانيها: عنه وعنها.

ثالثها: [عليها] (٢) كفارة أخرى.

وحكى الدارمي وغيره وجهاً أنه يجب على الزوج في ماله كفارتان: كفارة عنه، وكفارة عنها، وهو مصادم للحديث. والكلام على هذه الأقوال وما يتعلق بها محله كتب الفروع.

ثم قال القرطبي: ومشهور مذهب مالك في المكرهة أن مكرهها يكفر عنها.

قلت: وبالأول من أقوال الشافعي قال داود وأهل الظاهر.

وبقول مالك: قال أبو ثور: وأهل الرأي أعني وجوب الكفارة على المرأة إن طاوعت كما أسلفناه في الوجه الرابع عشر ونقله البغوي في شرح السنة (٣) عن أكثر العلماء.

واحتج لعدم الوجوب عليها: أنه ﵊ لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإِعلام ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد أمر -عليه الصلاة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 246 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.